الشيخ محمد اليعقوبي

211

فقه الخلاف

بالأرطال ؛ فقال ( قدس سره ) : ( ( ولكن الإشكال في كون الرطل وزناً ) ) « 1 » وخلص إلى نتيجة مفادها ( ( إن التحديد بالأرطال لم يُعلم المراد منه على التحقيق فلا يصلح للتعيين ) ) « 2 » ، ونقل السيد السيستاني ( دام ظله ) في بحثه عن أستاذه الشيخ الحلي قوله أنه استفاد هذا الإشكال من ( ( فاضل خراساني من تلامذة النائيني كتب رسالة في ذلك ) ) « 3 » . ولا توجد في التقريرات المطبوعة للشيخ الحلي ( قدس سره ) إشارة إلى ذلك فلعله ( دام ظله ) استفاد هذا المعنى من الأستاذ مباشرة . وسننظر أولًا بإذن الله تعالى في دليل المشهور ثم نحقق في هذا الإشكال إن شاء الله تعالى . دليل المشهور إن معادلة المد لثلاثة أرباع الكيلو حصلت بضم عدة مقدمات : الأولى : الصاع يساوي أربعة أمداد . الثانية : الصاع يساوي تسعة أرطال بالعراقي . فالمد 4 / 1 صاع رطل عراقي . الثالثة : الرطل العراقي يساوي 130 درهماً . الرابعة : الدرهم يساوي 10 / 7 من الدينار الشرعي . الخامسة : الدينار الشرعي يساوي مثقالًا شرعياً .

--> ( 1 ) دليل العروة الوثقى ، تقريرات بحث الفقيه المرحوم الشيخ حسين الحلي ( قدس سره ) بقلم الشيخ حسن سعيد ، ج 1 ، ص 77 . ( 2 ) دليل العروة الوثقى : ج 1 ، ص 81 . ( 3 ) محاضرة بتأريخ 20 / ذ . ج . / 1415 .